وليس في شيء من هذين الخبرين أمر بفسخ البيع ولا خبر عن فساده وقد حدثني عبد الوارث عن قاسم عن بن وضاح قال حدثني محمد بن معاوية الحضرمي قال سمعت مالكا [يقول في قول] عمر لابن مسعود لا تقربها وفيها شرط لأحد يقول لا تطأها وفيها شرط لأحد وهذه الرواية [عن مالك] خلاف [لمذهب مالك عند أصحابه] والصحيح في مذهبه عند جميع أصحابه ما ذكره أبو مصعب عنه قال [أبو مصعب] قال مالك في [حديث بن مسعود و] قول عمر لا تقربها [وفيها] شرط لأحد يريد لا تشتريها يريد لا تشترطها وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب ففي ((الموطأ)) قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها قال أبو عمر أول كلام مالك في قوله لا ينبغي للمشتري أن يطأها يدل على جواز البيع وكراهته الوطء وقوله يدل على أنه لا يجوز هذا البيع وهو مذهبه ومذهب أصحابه - رحمه الله وزاد بن وهب في روايته في ((الموطأ)) عن مالك قال وإن اشتراها بشرط فوطئها فحملت فللبائع قيمتها يوم [وطئها] وتحل لسيدها فيما يستقبل وقال بن وهب في ((موطئه)) وسئل مالك عن الرجل يبيع الجارية على ألا تخرج بها من البلد فقال لا خير في ذلك [ثم قال] أرأيت إن مات [الرجل] أو كان عليه دين كيف يصنع [بها] وذكر بن القاسم عن مالك فيمن اشترى عبدا على إلا يبيع ولا يهب ولا يتصدق فهو بيع فاسد فإن مات فعليه قيمته وإن اشترى جارية على أنه يتخذها أم ولد فالبيع فاسد فإن حملت منه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك إن أعتقها
(٢٩٤)