الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٩٨
وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أيوب عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن [جدي عبد الله بن عمرو] قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك)) [وشرطان في بيع ان يقول أبيعك] هذه السلعة إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا ((6 - باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج)) 1257 - مالك عن بن شهاب ان عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى بن عامر زوجها ففارقها قال أبو عمر عبد الله بن عامر هذا هو عبد الله بن عامر بن كريز [بن حبيب] بن عبد شمس ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أميرا على العراق لعثمان - رضي الله عنه وفيه يقول بن [أذينة] وإن الذي أعطى العراق بن عامر لذي الذي أجرى السنة معافري 1258 - مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها قال أبو عمر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها سفيان عن عمرو قال سئل شريح عن الأمة تشترى ولها زوج فقال لا يصلح سيفان في غمد واحد نقول لا يصلح أن يصيبها ولها زوج
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»