الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٦٦
ولا يجوز إذا كانت المنافع والأعراض منفعة وسنبين ذلك في باب بيع الحيوان] بعضه ببعض [إن شاء الله عز وجل] ومذهب الشافعي أنه لا بأس بكل ما لا يؤكل وما لا يشرب من الحيوان وغيره أن يباع بعضه ببعض كيف شاء المتبايعان اثنين بواحد يدا بيد ونسيئة اختلفت أصنافه أو اتفقت إلا الذهب والورق فإنه لا يجوز في بعضها ببعض نسيئة وكذلك الطعام كله وقول الشافعي هذا كله قول سعيد بن المسيب وسيأتي في موضعه [من هذا الكتاب] - إن شاء الله وقال الكوفيون لا يجوز شيء من الحيوان واحدا باثنين نسيئة من كل شيء جنسا واحدا كان أو أجناسا مختلفة وسواء اختلفت المنافع [أو اتفقت] وهو قول الثوري وسنذكر وجوه أقوالهم في باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض إن شاء الله تعالى وأما قول مالك فلا بأس أن تبيع مع ذلك ما اشتريت من قبل أن تستوفيه فإنه لا يجوز عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما بيع شيء من الحيوان قبل قبضه لا من صاحبه الذي ابتعته منه ولا من غيره حتى تستوفيه [يقبض له] ما يقبض به مثله واختلف الشافعي وأبو حنيفة في بيع العقار قبل القبض على ما نذكره في بابه [من هذا الكتاب] إن شاء الله تعالى قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت وذلك يضع من ثمنها قال أبو عمر جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه فاستثناء البائع للجنين [كشراء المشتري] له عنده وهذا قول الشافعي إلا أنه لا يجوز استثناؤه لأنه كعضو من أعضاء أمه وهو قول أبي حنيفة والثوري أيضا أنه لا يجوز أن تباع الأم ويستثنى ما في بطنها وهي حامل لأنه من بيوع الغرر وقالوا كما قال مالك ذلك يضع من ثمنها
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»