الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٦١
قال أبو عمر رد حديث عمرة عن عائشة هذا أصحابنا ومن ذهب في هذه المسألة مذهبهم [ودفعوه فقالوا] هذا حديث أضيف إلى القرآن ولم يثبت قرآنا وعائشة التي قطعت بأنه [كان] من القرآن قد اختلف عنها في العمل به فليس بسنة ولا قرآن وردوا حديث المصة والمصتين بأنه حديث مرة يرويه بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ومثل هذا الاضطراب يسقطه وضعفه حديث أم الفضل أيضا [في ذلك] وردوا حديث عروة عن عائشة في الخمس رضعات بأن عروة كان يفتي بخلافه ولو صح عنده ما خالفه وروى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم قال ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك قال أبو عمر انفك المخالفون لهم مما احتجوا به عليهم من هذا بأن القرآن منه ما نسخ خطه ورفع وثبت الحكم به والعمل من ذلك الرجم خطب به عمر على رؤوس الصحابة وقال الرجم [هو] في كتاب الله فلم ينكر عليه ذلك أحد فمثله الخمس رضعات بل هي ألزم من جهة العمل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم عليها وبحديث معمر وبن جريج وغيرهما عن هشام عن عروة عن أبيه عن الحجاج الأسلمي أنه استفتى سألت أبا هريرة ما يحرم من الرضاع فقال لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ومثل هذا لا يكون رأيا وقد روي مرفوعا قالوا ولا حاجة بنا إلى أن نثبت قرآنا لأنا لا نريد قطع العذر به إنما نريد به إيجاب الحكم والعمل كالرجم وغيره وليس في أن لا يعمل به عروة ولا يفتي به مذهب لأنها مسألة اختلاف رأى فيها عروة غير رأي عائشة كسائر ما خالفها فيه من رأيه وقد أخبر عروة أن عائشة كانت تفتي به وتعمل به وقولها
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»