[وقد رواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب] عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه بالإسناد عنه في ((التمهيد)) ولكنه أشهر من حديث بن لهيعة وقد رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده ولكن حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه ويقولون إنه كذاب فيما يحدث به وقد حدث خلف بن قاسم قال حدثني أبو محمد بكر بن عبد الرحمن الخلال قال حدثني يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني بن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان هكذا حدث به حرملة عن بن وهب وهو في موطأ بن وهب عن بن لهيعة عن عمرو بن شعيب وفي بعض الروايات عن بن وهب في ((موطئه)) عن مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان كما هو في ((موطأ)) مالك وقد قيل إن مالكا أخذه عن بن وهب عن بن لهيعة عن عمرو بن شعيب وأما قول مالك في تفسير ذلك فعليه [جماعة] فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين منهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة لأنه من بيع الغرر والمخاطرة وأكل المال [بغير عوض ولا هبة] وذلك باطل وبيع العربان على ذلك منسوخ [عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها] ويرد على كل حال ما أخذ عربانا في الشراء والكراء وقد روي عن قوم من التابعين منهم مجاهد وبن سيرين ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا وذلك غير جائز عندنا وكان زيد بن أسلم يقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم [وهذا لا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح
(٢٦٤)