وقال عثمان البتي في أمرك بيدك القضاء ما قضت إلا أن يحلف أنه لم يرد إلا واحدة أو اثنتين نحو قول مالك وهو قول عبيد الله بن الحسن وقال أبن أبي ليلى في أمرك بيدك هي ثلاث ولا يسأل الزوج عن نفسه] وقال الأوزاعي [في أمرك] بيدك القضاء ما قضت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وقال إسحاق إذا ملكها أمرها فإن قال لم أرد [إلا واحدة] حلف على ذلك ويكون أملك بها وقال أحمد إن أنكر لم يقبل منه والقضاء ما قضت قال أبو عمر كل هؤلاء يقولون إذا ردت الأمر إلى زوجها ولم تقض بشيء ولم يرد [طلاقها] فلا طلاق والله الموفق ((4 - باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك)) 1126 - مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك قال القدر فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها قال أبو عمر هو مذهب مالك والشافعي أن الطلقة الواحدة في التمليك رجعية يملك الزوج فيها رجعة امرأته وعند الكوفيين الطلقة بائنة وقد تقدم ذلك في الباب قبل هذا ولا حجة في هذا الباب من جهة الرأي إلا أن يعارضها مثلها ولا أثر فيه يجب التسليم له للاختلاف بين السلف فيه وأولى ما قيل به في ذلك أن كل طلقة على ظاهر الكتاب فواجب أن تكون رجعية لقول الله تعالى * (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * [الطلاق 1] ولقوله عز وجل * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * [البقرة 228] وهو الرجعة حتى تكون ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إلا [أن] من اشترط من النساء في حين عقد
(٢٨)