الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٢
رواه أبو الزبير عن جابر عن عائشة ورواه عروة عن عائشة وهذا يدل على فساد قول الحسن إنهن إنما خيرن بين الدنيا والآخرة لا بين فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم والكون معه [والقضاء] بصحة ما ذهب إليه فقهاء الأمصار من الحجاز والعراق أن المملكة والمخيرة إذا اختارت زوجها لم يقع [عليها] طلاق حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث [بن سفيان] قالا حدثني قاسم [بن أصبغ] قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة [قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن في ذلك طلاق ورواه الثوري عن الأعمش وعاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة] مثله وإبراهيم عن الأسود عن عائشة مثله قال أبو عمر قوله في حديث هذا الباب أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير ليس على ظاهره ولم يرد بقوله زوجت حفصة - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق [والرضا] ونحو ذلك دون العقد بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت أنكحوا واعقدوا فإن النساء لا يعقدن وروى بن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم [عن أبيه] عن عائشة أنها أنكحت امرأة من بني أخيها رجلا من بني أختها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح قال أبو عمر قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة] المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث بن جريج ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي - عليه السلام - ((لا نكاح إلا بولي)) والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء وقد مضى [هذا] المعنى في كتاب النكاح والحمد لله
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»