الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٧
وهو قول علي وزيد بن ثابت وبه قال الحسن البصري والحكم بن عتيبة وإليه ذهب بن أبي ليلى قال هي ثلاث ولا أساله عن نيته وهو قول مالك في المدخول بها وينويه في التي لم يدخل بها قال أبو عمر روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في الذي يقول لامرأته أنت علي حرام قال هي ثلاث وروى عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه أن عليا وزيدا فرقا بين رجل وامرأته قال هي علي حرام وقاله الحسن أيضا وعن معمر عن قتادة عن الحسن [قال هي ثلاث وروى قتادة عن خلاس بن عمرو وأبي حسان الأعرج أن عدي بن قيس - أحد بني كلاب - جعل امرأته عليه حراما فقال له علي هي الثلاث والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك] وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يعلى عن إسماعيل قال قال عامر زعم أناس أن عليا كان جعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها علي قط وروى بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سمعه يقول أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر قال أبو عمر الصحيح عن علي خلاف ما قال الشعبي من وجوه يطول ذكرها أنه [كان] يرى الحرام ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج وكذلك مذهب زيد بن ثابت ذكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد [الوهاب] عن سعيد بن مطرف عن حميد بن هلال عن سعيد بن هشام أن زيد بن ثابت قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وحدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في الحرام ثلاث وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت قال هي ثلاث قال معمر قال الزهري هو ما نوى ولا تكون أقل من واحدة [وقال مالك وأكثر أصحابه فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل أنت علي حرام أنها ثلاث إلا أن يقول نويت واحدة
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»