الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٩
نكاحها أنك إن تزوجت علي أو تسريت أو كذا أو كذا فأمري بيدي فالطلاق ها هنا بائن واحدة لا رجعة له فيها إلا برضاها وكذلك الخيار عند جمهور العلماء في الأمة تعتق تحت [العبد أن طلاقها واحدة بائنة لأن لو كانت رجعية لم تكن الأمة المعتقة تشفع باختيارها ولا المرأة] التي اشترطت طلاقها عند [عقد] نكاحها لم تكن أيضا تنتفع بشرطها وكذلك المختلعة لأنها ابتاعت عصمتها من زوجها بمالها فلو كانت له الرجعة لذهب مالها ولم ينتفع بذلك وعلى هذا جمهور العلماء وسترى ذلك في باب الخلع - إن شاء الله تعالى 1127 - مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي قال أبو عمر قد مضى في الباب [قبل هذا وقد ذكرنا] ما للمملك من المناكرة وأن ذلك مردود إلى قوله ونيته وما للعلماء في ذلك من التنازع [ما] يغني عن إعادته وإنما للمملك أن يناكر امرأته إذا أوقعت أكثر من واحدة إذا كان التمليك [منه] لها في غير عقد نكاحها وأما إذا جعل لها في عقد نكاحها [أن أمرها بيدها] إن أخرجها من دارها أو تزوج عليها أو غاب عنها ونحو ذلك ثم فعل فطلقت نفسها ما شاء من الطلاق فلا تكره له في ذلك هذا قول مالك وأما قول المرأة في هذا الخبر [لزوجها] أنت الطلاق فقد اختلف الفقهاء في
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»