الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٠٣
وكان الشعبي والنخعي وسعيد بن المسيب والزهري وأبو قلابة وشريح في رواية يرون طلاق المكره جائزا وقال إبراهيم لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه وقد روي عن الشعبي إن أكرهه اللصوص لم يجز طلاقه وإن أكرهه السلطان جاز قال أبو عمر كأنه رأى [أن] اللصوص يقتلونه والسلطان لا يقتله ولم يختلفوا في خوف القتل والضرب الشديد أنه إكراه وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أخيف أو ضرب أو أوثق وقال أحمد بن حنبل إذا كان يخاف القتل أو الضرب الشديد واحتج بحديث عمر هذا فقال شريح القيد إكراه والسجن إكراه والوعيد إكراه 1200 - مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ ((يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن)) قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة قال أبو عمر هذا [الكلام] من قول مالك رواه عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك في ((الموطأ)) ولم يروه بن وضاح عن يحيى في ((الموطأ)) [ولا رواه عنه غير يحيى في ((الموطأ))] وقد تقدم في باب الأقراء وطلاق الحائض معنى قوله لقبل عدتهن وما لمالك وسائر العلماء في معنى الطلاق للعدة فلا معنى للإعادة ها هنا وقد كان بن عباس يقرأها كقراءة بن عمر وذكر أبو بكر قال حدثني غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدث عن بن عباس في هذا الحديث * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * [الطلاق 1] فقال في قبل عدتهن وذكر الزعفراني قال حدثني شبابة قال حدثني شعبة عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس أنه كان يقرأها [((إذا طلقتم النساء] فطلقوهن [من قبل] عدتهن
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»