الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٠٥
وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو معاوية قال حدثني إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال جاء رجل [إلى النبي] فقال يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى " الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن " [البقرة 229] فأين الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)) ورواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله قال أبو عمر التسريح والفراق عند جمهور العلماء من سراح الطلاق قال الله عز وجل * (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) * [الطلاق 2] وقال في موضع آخر * (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) * [البقرة 231] وهذا عندهم كما لو قال فأمسكوهن بمعروف أو طلقوهن وقد روي عن مالك وبعض أصحابه في الرجل يقول لامرأته قد سرحتك أنه ينوي ما أراد بذلك ولم يجعله مثل الإفصاح بالطلاق وقد احتج بعض أهل الزيع ممن لا يرى [وقوع] الثلاث مجتمعات لقول الله تعالى " الطلق مرتان " [البقرة 229] فقالوا قوله مرتان يقتضي مرة بعد مرة في وقتين فلا يكون إلا مفترقا والثلاث كذلك وهذا عند العلماء هو الطلاق المختار للعدة والسنة ومن خالفه لزمه فعله وعصى ربه وقد قدمنا الحجة في ذلك فيما مضى [والحمد لله كثيرا] وأما قول من قال من الكوفيين من طلق ثلاثا مجتمعات فهي ثلاث ومن طلق واحدة فهي واحدة ومن طلق اثنتين فهي اثنتين] فقول لا يصح في أثر ولا نظر والله أعلم 1203 - مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال أبو عمر اختلف أهل المدينة وغيرهم في طلاق السكران [فأجازه عليه] وألزمه إياه جماعة من العلماء منهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ومجاهد وإبراهيم والحسن وبن سيرين وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن الحميدي وشريح القاضي والشعبي والزهري والحكم بن عيينة
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»