الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٩٨
سالم عن بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة وأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في ((التمهيد)) وأما عبد الرزاق وأهل صنعاء فلم يرووه عن معمر إلا مرسلا عن بن شهاب كما رواه مالك ذكر يعقوب بن شيبة قال حدثني أحمد بن شبوبة قال قال لنا عبد الرزاق قال لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده عشر نسوة قال أبو عمر [اختلف] العلماء في الكافر يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو يسلم وعنده أختان فقال مالك يختار من الخمس نسوة فما زاد أربعا ويختار من الأختين واحدة أيتهما شاء الأولى منهما والآخرة في ذلك سواء وكذلك الأوائل والأواخر فيما زاد على الأربع [نسوة] وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وداود وحجتهم حديث غيلان بن سلمة المذكور أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار من عشر نسوة كن له - إذا أسلم - أربعا ولم يقل له احتبس بالأوائل منهن واطرح الأواخر ولو كان كذلك لبينه صلى الله عليه وسلم إلا أن الأوزاعي روي عنه [في الأختين] أن الأولى من [الأختين] امرأته وقال أبو حنيفة [وأبو يوسف] وبن أبي ليلى وسفيان الثوري يختار الأوائل فإن تزوجن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن وحجتهم أن الذي يقضى عليه بتحريمه ما كان محظورا عليه في حال إسلامه أن يفعله وذلك تحريم الخامسة فما زاد وقالوا حديث غيلان بن سلمة ليس بثابت وكذلك حديث قيس بن الحارث في الأختين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ((اختر أيتهما شئت)) ليس بثابت أيضا عندهم وقال الحسن بن حي يختار الأربع الأوائل فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء وقال عبد الملك بن الماجشون إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعا لأنه
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»