الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢١٤
زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نعم)) قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال ((كيف قلت)) فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) قالت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به قال أبو عمر هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث [عن سعيد بن إسحاق وتابعه قوم والأكثر يقولون فيه عن مالك عن سعيد بن إسحاق وروى بن عيينة هذا الحديث] عنه فقال فيه سعيد بن إسحاق [كما قال يحيى عن مالك وكذلك قال فيه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن إسحاق] والصواب فيه عندهم سعيد بن إسحاق والله أعلم بذلك قال فيه مالك في أكثر الروايات عنه والثوري [وشعبة] ويحيى القطان وكلهم روى عنه حديثه هذا وقيل إنه قد روى عنه هذا الحديث يحيى بن سعيد وبن شهاب وقيل إن بن شهاب رواه عن مالك عنه وهذا بعيد وحديث سعد بن إسحاق هذا مشهور مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق معمول به عندهم تلقوه بالقبول وأفتوا به وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل كلهم يقول إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه وسواء كان لها أو لزوجها ولا تبيت إلا فيه حتى تنقضي عدتها ولها أن تخرج نهارها في حوائجها وهو قول عمر وعثمان وبن مسعود وأم سلمة وزيد بن ثابت وبن عمر وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وبن شهاب 1210 - وروى مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»