الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٧٤
وقد ذكرنا في هذا الباب مثل هذه المسألة في العتق بعد الطلاق الرجعي والبائن وبعد الوفاة أيضا وهذه وتلك سواء وأما قوله فإن أصابها بعد ملكه لها قبل عتقها لم يكن عليها إلا استبراء بحيضة وهذا قول صحيح لأن وطأة لها يهدم عدتها فإذا أعتقها بعد وطئه لها لم تعتد من فسخ النكاح [وقال] عدتها استبراء رحمها وذلك حيضة عند المدنيين وأما الكوفيون فيقولون هي حرة ولا يستبرأ رحم الحرة في العدة ولا شبهة إلا بثلاثة قروء وقد مضت هذه المعاني والحمد لله [كثيرا] ((25 - باب جامع عدة الطلاق)) 1189 - مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب إيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت قال أبو عمر رواه بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ولم تعلم من أين ذلك ثم ذكر مثله إلى آخره سواء قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»