الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٨٥
((27 - باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح)) 1193 - مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وبن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها 1194 - مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه قال مالك وهذا أحسن ما سمعت قال أبو عمر هذا آخر الباب عند جمهور رواة ((الموطأ)) وليحيى فيه زيادة من قول مالك في بعضها وهم قال أبو عمر أما عمر بن الخطاب فلا أعلم [أنه] روي عنه [في الطلاق] قبل النكاح شيء صحيح وإنما يرويه ياسين الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا قال هو كما قال ويسن مجتمع على ضعفه وأبو محمد مجهول وأبو سلمة عن عمر منقطع وإنما روي عنه فيمن ظاهر من امرأة أنه لا يقربها إن تزوجها حتى يكفر وجائز أن يقاس على قوله هذا الطلاق والله أعلم وأما بن مسعود فروى وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم [عن علقمة] والأسود أنه طلق امرأة إن تزوجها فسأل بن مسعود فقال أعلمها بالطلاق ثم تزوجها قال أبو عمر يعني أنه قد كان تزوجها إذ سأل بن مسعود فأجابه بهذا وتكون عنده على اثنتين إن تزوجها وروى أبو عوانة عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن علقمة
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»