دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه قال فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم قال مالك وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا [وهي] حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا] لاعنها قال وهذا الذي سمعت قال أبو عمر إنما قال ذلك في المسألتين لأنه إذا قذفها بعد أن طلقها ثلاثا فقد قذف أجنبية ولا لعان بين أجنبيين ويلزمه حد القذف وإن لم يأت بأربعة شهداء يشهدون له بما رماها به كما يلزم الأجنبي وأما إذا أنكر حملها بعد أن بت طلاقها وكان إنكاره لحملها في عدتها أو في مدة بعد العدة يلحق فيها الولد [بصاحب الفراش] فإنه يلاعنها [لأنها في حكم الزوجة] في المدة التي يلحق به فيها ولدها وذلك خمس سنين عندهم على اختلاف في ذلك سنذكره عنهم وعن سائر العلماء في موضعه إن شاء الله عز وجل وقد روى يحيى عن بن القاسم في الذي يطلق امرأته [ثلاثا] ثم يقذفها في عدتها ويقول رأيتها تزني في عدتها أنه لا يلاعن [وهذا خلاف مالك في ((الموطأ)) وقال سحنون إن رماها في وقت إن قد بقي من العدة ما لو أبت فيه يولد من يوم رماها لزمه الولد فإنه يلاعن] وإن كان وقتا لو أتت فيه بولد لم يلحقه فإنه يحد ولا يلاعن وقال يحيى قال بن القاسم إن أتت المرأة بولد بعد انقضاء العدة إلى أقصى ما تلد له [النساء] فإنه يلزم الزوج إلا أن ينفيه بلعان قال أبو عمر هذا لا شك ولا خلاف عندهم فيه - أعني مالكا وأصحابه ولم [يختلف] في المبتوتة تنقضي عدتها ثم يقذفها الزوج المطلق لها ويقول رأيتها تزني أنها تحد ولا يلاعن وأما قول سائر الفقهاء في هذا الباب فقال بن شبرمة إذا ادعت المرأة حملا في عدتها فأنكر ذلك الذي تعتد منه لاعنها وان كانت في غير عدة جلد الحد ولحق به الولد وقال محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه في رجل طلق امرأته تطليقة يملك
(١٠٣)