الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٠٧
وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وليس ذلك بمذهب لمالك عند أحد من أصحابه بل مذهبه عند جماعتهم أن الفرقة بينهما لا تجب إلا بتمام التعانهما وفي ((العتبية)) لأصبغ عن بن القاسم ما يشبه مسألة ((الموطأ)) هذه في الرجل يتزوج المرأة في عدتها من غيره وينفي الولد أنه يلتعن ولا تلتعن المرأة لأن ولدها راجع إلى فراش الثاني إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا من يوم نكحها فإن فارقها الثاني لم تحل للأول الملتعن أن يتزوجها وهذا نحو ما وصفنا وقال سحنون تقدم وتحل له وقد تقدم ما للعلماء في هذا المعنى فلا وجه لإعادته هنا قال مالك في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل قال إن أنكر [زوجها] حملها لاعنها قال أبو عمر قول من قال يلاعن عدد الحمل ومن أبى من ذلك لم يلاعن حتى تضع وقد مضى ذلك كله وما فيه للعلماء قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها إنه لا يطؤها وإن ملكها وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا قال أبو عمر قد مضى القول في تحريم فراق المتلاعنين أنه تحريم أبدي لا تحل له بحال و [قد] مضى الاختلاف في ذلك ووجوهه وأصلها [أن المبتوتة] لما لم تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره وكذلك [الملاعنة] لا تحل له بوجه من الوجوه لأنه لم يرد فيها حتى تنكح زوجا غيره كما ورد في المطلقة [المبتوتة] قال مالك إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس [لها] إلا نصف الصداق قال أبو عمر على هذا جماعة فقهاء الأمصار لأنه فراق جاء من قبله قياسا على الطلاق قبل الدخول وقال أبو الزناد والحكم وحماد [لا] لها الصداق كاملا لأن اللعان ليس بطلاق
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»