الرجعة فجاءت بولد بعد سنة فنفاه أنه يلزمه ويضرب الحد لأنه قذفها وقال الطحاوي يثبت الحد والنسب [لأن الحمل] كان [وهي] زوجته ويحد لأن القذف وقع وهي غير زوجة وقال الحسن بن حي في الطلاق [البائن] يحد ويلزمه الولد وعند الشافعي إذا نفى ولدا أو حملا التعن في العدة وبعدها وكذلك لو نفى الولد بعد موتها التعن وإذا لم ينف حملا ولا ولدا وقذفها وهي مبتوتة حد وأما اختلافهم فيمن [قذف] امرأته [فطلقها ثلاثا] فقال [الثوري] وأبو حنيفة وأصحابه لا حد ولا لعان وحجتهم أن الله - عز وجل - أوجب على الزوج اللعان وعلى الأجنبي الحد إن لم يأتوا بالشهداء واعتبروا ذلك برجوع [الشهود] فقالوا ألا ترى أن شهودا لو شهدوا بزنا فحكم الحاكم [بهم] ثم رجعوا لكان رجوع الشهود يسقط الحد عن الأجنبي وكذلك حدوث الفرقة قبل اللعان [مسقطا] وقال مالك والأوزاعي والشافعي [والليث] يلاعن لأن القذف كان وهي زوجة وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور [وأبو عبيد] وهو قول الحسن والشعبي والقاسم بن محمد قال أبو عمر لما أجمعوا أنه قذفها وهي أجنبية [ثم تزوجها و] لم يلاعنها كان كذلك إذا قذفها وهي زوجة ثم بانت لم يبطل اللعان وقالوا لو قذفها بعد أن بانت منه بزنا نسبه [إليها] إلا أنه كان وهي زوجة حد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا وفي المسألة قول ثالث فيمن طلق امرأته ثلاثا بعد القذف أنه يحد ولا يلاعن قاله مكحول والحكم وجابر [بن زيد] والحارث العكلي وقتادة قال أبو عمر لأنه قاذف غير زوجه في حين المطالبة بالقذف قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف [مملوكه] حد قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه " والذين يرمون
(١٠٤)