الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٨٧
ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا (1) قال بن شهاب أراه علي بن أبي طالب 1092 - مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك قال أبو عمر وأما قوله أحلتهما آية [وحرمتهما آية] فإنه يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقا في غير ما آية من كتابه [وأما قوله وحرمتهما آية فإنه أراد عموم قوله - عز وجل * (وأمهات نسائكم وربائبكم) * [النساء 23] وقوله * (وأن تجمعوا بين الأختين) * [النساء 23] ولم يخص وطئا بنكاح ولا ملك يمين فلا يحل الجمع بين المرأة وابنتها ولا بين الأختين بملك اليمين وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم بن عباس ولكن اختلف عليهم ولا يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق وما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم لاتباع الظاهر وبقي القياس وقد ترك من تعمد ذلك ظاهرا مجتمعا عليه وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح وقد أجمع المسلمون على أن معنى قول الله عز وجل * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) * [النساء 23] إن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء فكذلك يجب أن يكون قياسا ونظرا الجمع بين الأختين [والأمهات] والربائب فكذلك هو عند الجمهور وهم الحجة المحجوج بها [على] من خالفهم وشذ عنهم والحمد لله وأما كناية قبيصة بن ذؤيب عن علي برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلصحبته عبد الملك بن مروان واشتغال بني أمية للسماع بذكره ولا سيما فيما خالف فيه عثمان رضوان الله عليهما
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»