قال أبو عمر لم [يختلفوا] فيمن كانت [له] أمة له يطأها بملك يمينه أن له أن يشتري أختها فيطأها حتى تحرم التي كان يطأ واختلفوا في [عقدة] النكاح على [أخت] الجارية التي توطأ بملك اليمين فمن جعل عقد النكاح كالشراء أجازه ومن جعله كالوطء لم يجزه وقد أجمعوا أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة لقول الله - عز وجل * (وأن تجمعوا بين الأختين) * [النساء 23] يعني الزوجتين بعقد النكاح فقف على ما أجمعوا عليه واختلفوا [فيه] من هذا الباب بين لك الصواب إن شاء الله ((15 - باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه)) 1093 - مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كاشفتها (1) مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها (2) فلم أنشط إليها (3) 1094 - وعن يحيى بن سعيد [أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد إنتي رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت إني حائض فقمت فلم أقربها بعد أفأهبها لابني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك] 1095 - مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان [أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا فقال عبد الملك لمروان كان أورع منك وهب لأبنه جارية ثم قال لاتقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة] قال أبو عمر أعلى ما في هذا المعنى ما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن
(٤٩٠)