الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٨٢
اليمين * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) * [المائدة 89] ولم يختلف [علماء المسلمين] أن ذلك لا يجوز إلا لمن [لم يجد] ما ذكر الله وجوده في الآيتين وأما شرط الخوف في نكاح الأربع فهو أشبه الأشياء بشرط الخوف في القصر بالسفر وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر للآمن وكذلك بين نكاح الأربع للحر مع الخوف ألا يعدل لأن خوفه ليس بيقين والقول في هذا يطول وفيما لوحنا به كفاية - إن شاء الله تعالى واختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت من نكاح الإماء فقال مالك إذا كان ذلك جاز له أن ينكح من الإماء [أربعا وهو قول أبي حنيفة وبن شهاب والزهري والحارث العكلي وقال حماد بن أبي سليمان ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق ليس له أن ينكح من الإماء] إلا واحدة وهو قول بن عباس ومسروق وجماعة [وبالله التوفيق] ((13 - باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها)) 1087 - مالك عن بن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال أبو عمر اختلف العلماء في [أسم أبي عبد الرحمن - شيخ بن شهاب - في هذا الخبر فقيل سليمان بن يسار وهو عندي بعيد لأن سليمان بن يسار ليس عند بن شهاب ممن يستر اسمه ويكنى عنه لجلالته عنده ويدلك على ذلك أنه [قد] صرح باسمه في أحاديث كثيرة حدث بها عنه
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»