الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٩٢
وبه قال داود واختاره المزني من قولي الشافعي واختلفوا في النظر فقال مالك إذا نظر إلى شعر [جاريته] [أو صدرها] أو ساقها أو شيء من محاسنها تلذذا حرمت عليه [أمها] وقال بن أبي ليلى [والشافعي] لا تحرم بالنظر حتى يلمس وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا نظر [في الفرج بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة وقال الثوري إذا نظر] إلى فرجها متعمدا ولم يذكر الشهوة قال أبو عمر حرم الله - عز وجل - على الأباء حلائل أبنائهم وحرم على الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء وحرم أمهات النساء والربائب المدخول بأمهاتهن وأجمعوا أن ذلك كله أريد به الوطأ مع العقد في الزوجات واختلفوا في العقد دون الوطء وفي الوطء دون العقد على ما قد ذكرناه والحمد لله وملك اليمين في ذلك كله تبع للنكاح وجاء عن جمهور السلف انهم كرهوا من اللمس والقبل والكشف ونحو ذلك ما كرهوا من الوطء ورعا ودينا ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن رعى حول الحمى لم يؤمن عليه أن يرتع فيه ((16 - باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب)) قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه * (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * [المائدة 5] فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقال الله تبارك وتعالى * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم) * [النساء 25] فهن المؤمنات قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»