الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٨٤
وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكان بن عباس وعطاء والحسن يقولون إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين على عموم قوله - عز وجل * (أو ما ملكت أيمانكم) * [النساء 25] قال أبو عمر هذا خطأ من القول لأن قوله تعالى * (أو ما ملكت أيمانكم) * [النساء 25] لا يبيح الأمهات ولا الأخوات ولا البنات فكذلك سائر المحرمات وقال عطاء لو اشتراها الزوج فأصابها ثم أعتقها جاز له نكاحها ولو لم يصبها بعد ما اشتراها حتى أعتقها لم تحل له وروي مثل [ذلك ومثل] هذا عن زيد بن ثابت وروي عن زيد من وجوه أنها لا تحل [بحال] حتى تنكح زوجا غيره وهو الصحيح عنه وأما وطء السيد لأمته التي قد بت طلاقها زوجها فقد اختلف الصحابة ومن بعدهم هل يحلها ذلك الوطء لزوجها أم لا فروي عن علي - [رضي الله عنه] - [أنه سئل] عن الأمة يبتها زوجها ثم يطأها سيدها هل يحل لزوجها أن يراجعها فقال ليس بزوج [ذكر] بن أبي شيبة وعبد الرزاق قالا حدثني هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع ان عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد [قال] فرخص في ذلك عثمان وزيد قالا هو زوج فقام علي مغضبا كرها لما قالا وقال ليس بزوج [ليس بزوج] قال وحدثني هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال ليس بزوج - يعني السيد وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي الزناد وعليه جماعة فقهاء الأمصار وروي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك وقد تقدم حديث عثمان وزيد
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»