الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٧٨
فقال مالك في رواية بن وهب وغيره عنه لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة والحرة بالخيار قال وإن تزوج الحرة على الأمة والحرة تعلم فلا خيار لها وإن لم تعلم ثبت الخيار وقال بن القاسم عنه في الأمة [تنكح على الحرة] أرى أن يفرق بينهما ثم رجع فقال تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل تزوج أمة وهو ممن يجد الطول قال أرى أن يفرق بينهما فقيل له إنه يخاف العنت قال والشرط يضر به ثم خففه بعد ذلك قلت فإن كان لا يخشى العنت قال كان يقول مرة ليس له أن يتزوجها وقال عثمان البتي لا [بأس] أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي لا يجوز لأحد أن يتزوج أمة وعنده حرة [ولا يصح عندهم نكاح الأمة على الحرة ولا فرق بينهم على إذن الحرة وغير إذنها وهو قول سعيد بن المسيب - في رواية - والحسن والزهري قال عطاء جاز أن ينكح الأمة على الحرة إذا رضيت الحرة بذلك ويكون للأمة الثلث من القسمة والثلثان للحرة] وأجاز ذلك مالك كما تقدم عنه إلا أن الحرة بالخيار وأما اختلافهم في نكاح الحرة على الأمة فقد تقدم مالك في ذلك أيضا [وهو قول بن شهاب وأجازه علي - رضي الله عنه] وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور كل هؤلاء يجيزون نكاح الحرة على الأمة ولا يجيز نكاح الأمة على الحرة ذكر أبو بكر قال حدثني عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد [عن سعيد] بن المسيب قال يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ولم يذكر إذن الحرة وقال أحمد [بن حنبل] وإسحاق [بن راهويه] تزويج الحرة على الأمة طلاق للأمة
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»