الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٨١
فمن كان في عصمته حرة فلا يحل له نكاح أمة هذا قول أبي حنيفة وأصحابه وطائفة من السلف والطول عندهم وجود حرة في عصمته فإن كانت [تحته] حرة حرم عليه نكاح الإماء [وإن لم تكن عنده حرة لم يحرم عليه نكاح الإماء] وإن كان غنيا وقال آخرون جائز نكاح الإماء على كل حال لقوله عز وجل * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * [النساء 3] يعني ما حل وقد أحل الله نكاح الإماء والكتابيات وذكر عبد الرزاق [عن الثوري] عن ليث عن مجاهد في الذي ينكح الأمة قال هو مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا قال وبه يأخذ سفيان ويقول لا بأس بنكاح الأمة وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني عن بن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي - [رضي الله عنه] - قال إذا نكحت [الحرة على الأمة] كان للحرة يومان وللأمة يوم قال ولم ير به علي بأسا قال أبو عمر من أجاز نكاح الأمة لواجد الطول على حرة قال شرط الله تعالى في نكاح الإماء عدم الطول وخوف العنت وهو كشرطه عدم الخوف من الجور في إباحة الأربع من الحرائر وقوله [تعالى] * (ومن لم يستطع منكم طولا) * [النساء 25] إلى قوله * (لمن خشي العنت منكم) * [النساء 25] كقوله عز وجل * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) * [النساء 3] وقد اتفق [الجميع] على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا يعدل قالوا فكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول غير خائف للعنت قال أبو عمر ليس هذا بصحيح لأن الله عز وجل قد شرط عدم الاستطاعة في مواضع من كتابه فلم يختلفوا أن ذلك لا يجوز إلا على شرط الله تعالى مثل قوله في آية الظهار * (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) * [المجادلة 4] فلم يختلفوا أن الإطعام لا يجوز لمستطيع الصيام وكذلك قوله * (فمن لم يجد فصيام شهرين) * [النساء 4] في القتل وفي كفارة
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»