وأخبرني معمر عن يزيد بن أبي زياد أن عمر بن الخطاب - فيما أحسب - هو الذي رد بن مسعود عن قوله ذلك قال أبو عمر هذا القول الذي كان بن مسعود أفتى به ثم رجع عنه يروى عن علي [بن أبي طالب] واختلف فيه عن بن عباس وجابر [بن عبد الله الأنصاري] ولم يختلف عن بن الزبير و [عن] مجاهد فيها [روى سماك بن الفضل أن بن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة] وذكر عبد الرزاق عن بن جريج و [ذكر] بن أبي شيبة [قال حدثني] بن علية عن بن جريج قال أخبرني عكرمة [بن خالد] عن مجاهد أنه قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن [فقال] أريد بهما جميعا الدخول قال بن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل ينكح المرأة ثم تموت [قبل أن] يمسها أنه ينكح أمها - إن شاء قال بن جريج وأخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر بن الأجدع عن أبيه عن بن عباس مثله وذكر أبو بكر قال حدثني بن علية عن بن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج [المرأة] ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج [أمها] قال قال هي بمنزلة الربيبة وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن عليا - رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها قال علي هي بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها وإن تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال بهذا من فقهاء الأمصار - أهل الرأي والحديث الذين تدور عليهم [وعلى أصحابهم] الفتوى والحديث فيه عن علي - [رضي الله عنه] - ضعيف لا يصح لأن خلاسا يروي عن علي مناكير ولا يصحح روايته [أهل العلم بالحديث] ومرسل قتادة عنه أضعف
(٤٥٨)