فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا قال أبو عمر قد جود مالك فيما احتج به من ذلك وسنذكر اختلاف العلماء في التحريم بالزنى وهل يحرم الحرام حلالا أم لا في الباب بعد هذا - إن شاء الله عز وجل وقد اختلف أصحاب مالك فيمن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة ففرق بينهما قبل المسيس هل تحل له الأم أم لا فقال بن القاسم في ((المدونة)) إذا تزوج الأم [والابنة] معا في عقدة واحدة ولم يمسها حتى فرق بينهما [تزوج الأم] إن شاء وقال سحنون لا يتزوجها للشبهة التي فيها قال أبو عمر فإن مس واحدة منهما ففي ((المدونة)) لابن القاسم يفرق [بينهما] وقد حرمت عليه التي لم يدخل بها أبدا ويتزوج التي دخل بها إن شاء كانت الأم أو الابنة وفي ((العتبية)) روى أصبغ عن بن القاسم أنه إن كان دخل بالأم حرمتا [عليه] جميعا أبدا وإن كان دخل بالابنة تزوجها إن شاء الله وهذا أصح إن شاء الله تعالى [وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل] ((10 - باب نكاح الرجل أم امرأة أصابها على وجه ما يكره)) قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح قال الله تبارك وتعالى * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * [النساء 22] قال مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها (1) قال أبو عمر قال الله - عز وجل * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) * الآية إلى قوله " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
(٤٦٢)