((8 - باب ما لا يجمع بينه من النساء)) 1077 - مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)) قال أبو عمر زعم بعض الناس أن هذا الحديث لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث أبي هريرة وقد روي من حديث جابر وأبي سعيد الخدري حدثني سعيد [بن نصر] قال حدثني قاسم قال [حدثني محمد قال] حدثني أبو بكر قال حدثني بن نمير عن [بن] إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد [الخدري] عن النبي - عليه السلام - قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)) (1) وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر عن النبي - عليه السلام - مثله وأما طرق حديث أبي هريرة فمتوافرة رواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج وأبو صالح السمان والشعبي وغيرهم وروي أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مجتمع على صحته وعلى القول بظاهره وبما في معناه فلا يجوز [عند الجميع] الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت ولا بين المرأة وخالتها وإن علت ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها ولا على بنت أخيها وإن سفلت
(٤٥١)