الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٢٦
قال أبو عمر اختلف التابعون على هذين القولين وأهل الحجاز على قول علي وزيد وبن عمر وأما اختلاف [الفقهاء] - أئمة الفتوى فقال مالك والأوزاعي [والليث] والشافعي [في رواية المزني] لا مهر لها ولا متعة ولها الميراث وعليها العدة [وهو قول بن شهاب وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي والشافعي في رواية البويطي لها مهر مثلها والميراث وعليها عدة الوفاة] وهو قول أحمد [بن حنبل] وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري وذكر المزني عن الشافعي في المفوض إليه إن مات قبل أن يسمي مهرا إن ثبت حديث بروع ولا حجة في قول أحد مع السنة وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث [قال والتفويض إن لم يقل أزوجك بلا مهر فإن قال أتزوجك على ما يثبت فهذا مهر فاسد لها فيه مهر مثلها فإن طلقها في التفويض قبل الدخول فالمتعة وقال بن القاسم من تزوج ولم يسم مهرا جاز ويفرض قبل الدخول فإن لم يفرض حتى طلق فالمتعة فإن مات فلا متعة ولا مهر 1068 - مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله إن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به إن ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها [فلزوجها] شطر (1) الحباء الذي وقع به النكاح] قال أبو عمر هكذا قال يحيى فلها شرط الحباء في ((الموطأ)) يقول فلها شطر الحباء وهو الصداق
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»