الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٣٧
ذكر أبو بكر [عن] بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن [حسن] بن صالح عن فراس عن الشعبي عن بن مسعود قال لها نصف الصداق وإن جلس بيت رجليها قال وحدثني فضيل عن ليث عن طاوس عن بن عباس مثله وهو قول شريح والشعبي وطاوس رواه بن جريج ومعمر عن بن طاوس عن أبيه قال إذا لم يجامعها فليس لها إلا نصف الصداق وإن خلا بها وعن جعفر بن سليمان [الضبعي] عن عطاء بن السائب أنه شهد شريحا قضى في رجل دخل بامرأته فقال لم أصب منها وصدقته بنصف الصداق فعاب الناس ذلك عليه فقال قضيت بكتاب الله عز وجل قال أبو عمر قال الله - عز وجل * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * [البقرة 237] وقال تعالى * (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * [الأحزاب 49] فأين المذهب عن كتاب الله تعالى ولم [يجتمعوا] على أن مراد الله - عز وجل من خطابه هذا غير ظاهر ولا تعرف العرب الخلوة دون وطء مسببا والله أعلم ((5 - باب المقام عند البكر [والأيم])) 1071 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ((ليس بك على أهلك هوان (1) إن شئت سبعت (2) عندك وسبعت عندهن وبن شئت ثلثت (3) عندك ودرت)) فقالت ثلث
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»