قال أبو عمر اختلف في هذه المسألة الصحابة ومن بعدهم إلا أن أكثر الصحابة على ما قاله بن عمر وزيد [بن ثابت] وروي ذلك عن علي [بن أبي طالب] وبن عباس [أيضا] وحديث بن عمر وزيد [بن ثابت] رواه أيوب وبن جريج وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر كلهم عن نافع عن بن عمر بمعنى حديث مالك سواء وروى الثوري وغيره عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا وبن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس مثله وبه قال عطاء [وجابر بن زيد] أبو الشعثاء وأما بن مسعود فكان يقول لها صداق مثلها ولها الميراث وعليها العدة عبد الرزاق (1) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتى [عبد الله] بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يمسها حتى مات فرددهم ثم قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس [وبنو رؤاس] حي من بني عامر بن صعصعة وبه يأخذ [سفيان] الثوري هكذا قال فيه [عبد الرزاق] معقل بن سنان وقال فيه بن مهدي عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فقال معقل بن يسار شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك [وذكر] إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال معقل بن سنان أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروع بنت واشق الأشجعية رواه بن عيينة عن إسماعيل قال أبو عمر الصواب عندي في هذا الخبر قول من قال معقل بن سنان
(٤٢٤)