الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٣٠
قال مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه * (إلا أن يعفون) * [البقرة 237] فهن النساء اللاتي قد دخل بهن - أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح - فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا وقال في [بعض روايات] الموطأ)) لا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره وقال مالك مباراته عليها جائزة وقال الليث بن سعد لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقد نكاحها وإن كان تزوجها بأقل من مهر مثلها وإن كرهت ويجوز ذلك عليها وأما بعد عقد النكاح فليس له أن يضع شيئا من [الصداق] قال ولا يجوز له أن يعفو عن شيء من [صداقها] قبل الدخول ويجوز له مباراة زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك نظرا منه لها قال وكما لم يجز أن يضع لزوجها شيئا من صداقها [بعد] النكاح كذلك ليس له أن يعفو عن نصف صداقها بعد الطلاق وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وبن شبرمة والأوزاعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه أن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول [قالوا] وقوله تعالى * (إلا أن يعفون) * [البقرة 237] للبكر والثيب وهو قول الطبري والبكر البالغ عندهم يجوز تصرفها في مالها ما لم يحجر الحاكم عليها كالرجل البالغ سواء ومن حجتهم عموم الآية في قوله تعالى * (إلا أن يعفون) * [البقرة 237] فلم يخص بكرا من ثيب في نسق قوله * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) * [البقرة 237] يعم [الأبكار] والثيب وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء ثم قال تعالى * (إلا أن يعفون) * [البقرة 237] فكذلك [هو في] البكر وغير البكر إلا ما أجمعوا عليه من رفع القلم عنه للصغيرة منهن وأما قول مالك فقد قال به الزهري قبله
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»