الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤١١
وإنما شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإماء وهم لا يجيزون نكاح الأمة بأقل من ربع دينار كما لا يجيزون نكاح [الحرة] بأقل من ربع دينار وأما القياس على قطع اليد فقد عارضهم مخالفوهم بقياس مثله أذكره بعد - إن شاء الله - عز وجل وأما حجة الكوفيين بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا صداق بأقل من عشرة دراهم)) فلا معنى لها لأنه حديث لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث وما رووه عن علي - رضي الله عنه - أنه قال [لا صداق] أقل من عشرة دراهم فإنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وهو منقطع [عندهم] ضعيف وقال بن شبرمة أقل المهر خمسة دراهم [وفي ذلك تقطع اليد عنده وعن النخعي ثلاثة أقاويل أحدها أنه كره أن يتزوج أحد بأقل من أربعين درهما] وروي عنه أنه قال أكره أن يكون مثل مهر البغي ولكن العشرة والعشرون والثالث كقول أبي حنيفة عشرة دراهم ويحتمل أن تكون أقوال النخعي في ذلك على سبيل الاختيار لأنه لا يجوز عنده أقل مما اختاره وكذلك مما روي عن سعيد بن جبير أنه كان يستحب أن يكون المهر خمسين درهما وقال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله [وسليمان بن يسار] والقاسم بن محمد وسائر فقهاء التابعين بالمدينة لا حد في مبلغ الصداق ويجوز بما تراضوا عليه من المال وهو قول ربيعة وأبي الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري وعثمان البتي والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن وعمرو بن دينار وبن جريج والشافعي وأصحابه ومسلم بن خالد الزنجي والليث [بن سعد] والثوري والحسن [بن صالح] بن حي وبن أبي ليلى وأحمد [بن حنبل] وإسحاق وأبي ثور وداود و [محمد بن جرير] الطبري كلهم يجيز النكاح بقليل المال وكثيره إلا أن الحسن بن حي يعجبه أن لا يكون الصداق أقل من دينار أو عشرة دراهم ويجيزه بدرهم
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»