الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤١٢
وقال الأوزاعي كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض قال والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير وقال الشافعي كل ما كان ثمنا لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقا وقال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا حلت وأنكح ابنته بصداق درهمين من عبد الله بن وداعة السهمي وقال عبيد الله بن الحسن الفلس صداق يجب به النكاح ولكني أستقبح صداق [درهمين] وقال ربيعة [بن أبي عبد الرحمن وعثمان] البتي يجوز النكاح على درهم وقال أبو الزناد وبن أبي ذئب المهر ما تراضى عليه الأهلون وهو قول القاسم [بن محمد] وسالم بن عبد الله] وسليمان بن يسار وقال يحيى بن سعيد الأنصاري الثوب والسوط والنعلان صداق إذا رضيت وكان [عبد الله] بن وهب صاحب مالك يستحب ألا ينقص الصداق من ربع دينار ويجيزه بدرهم وبنصف درهم وقد قال بن القاسم لو أصدقها درهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم واحد حدثني أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثني بن أبي دكيم قال حدثني بن وضاح قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول كان وكيع [بن الجراح] يرى التزويج بدرهم أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا [أحمد بن قاسم] بن شعبان قال حدثني [سليمان بن زكريا] قال حدثني حشيش بن أصرم قال [حدثني عبد الوارث قال حدثني عمر أن بن موسى زكريا قال] حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن بن عباس قال [النكاح] جائز على موزة إذا هي رضيت حدثني خلف [بن قاسم] قال حدثني أبو الورد قال حدثني أحمد بن محمد بن عبد الله اليسري قال جاءنا علي بن خشرم قال حدثني وكيع قال سمعت الثوري يقول إن تراضوا على درهم في المهر فجائز قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم ((التمس ولو خاتما من حديد)) يدل على [أن لا] تحديد في مبلغ الصداق
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»