الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤١٦
وقال محمد لها قيمة خدمته إن كان حرا وقال الأوزاعي إن تزوجها [على أن يحجبها] ثم طلقها قبل الدخول [بها] فهو ضامن لنصف حجبها من الحملان والكسوة وقال الشافعي والحسن بن حي النكاح جائز على الخدمة إذا كان وقتا معلوما قال الشافعي وكذلك كل عمل مسمى معلوم مثل أن يعلمها قرآنا أو يعلم لها عبدا عملا وقال بن حبيب في الذي يتزوج المرأة على أن يؤاجرها نفسه سنة إن ذلك جائز ولا يدخل بها حتى يقدم من الأجرة شيئا يكون قدر ربع دينار قال أبو عمر قال بعض المتأخرين من [أصحابنا] المالكيين في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب ((ألتمس شيئا وهل عندك من شيء [أنه أراد هل عندك من شيء] تقدمه إليها من صداقها لأن عادتهم جرت أن يقدموا من الصداق بعضه لا أن خاتم الحديد الصداق كله قال أبو عمر المستحب عند مالك أن يكون ما يقدمه قبل الدخول ربع دينار وهذا خلاف ما تأول عليه هذا القائل [الحديث] وأما أصحاب الشافعي فيقولون في قوله ألتمس شيئا [وهل عندك من شيء] تصدقها إياه قالوا ويقتضي أن كل شيء وجده يكون ثمنا لشيء جاز أن يكون صداقا والله أعلم وفي هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن [وأخذ البدل على الوفاء به ونحو ذلك] لأنه إذا جاز أن يكون مهرا جاز أن يؤخذ عليه العوض في كل ما ينتفع به منه وإلى هذا المعنى ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود ومن حجتهم في ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فنزلوا [بحي] فسألوهم الكراء أو الشراء فلم يفعلوا فلدغ سيد الحي فقال لهم هل فيكم من راق فقالوا لا حتى تجعل لنا على ذلك جعلا فجعلوا لهم قطيعا من غنم فأتاهم رجل منهم فقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأ فذبحوا وشووا وأكلوا فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال ((ومن أين علمتم أنها
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»