الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٠٤
قالوا يا رسول الله وكيف إذنهاقال ((إذا سكتت فهو رضاها)) (1) قالوا فظاهر هذا الحديث يقتضي أن البكر لا ينكحها [وليها] أبا كان أو غيره حتى يستأمرها ويستأذنها وذلك لا يكون إلا في البوالغ واحتجوا أيضا بحديث بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم [فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) قال أبو عمر حديث بن عباس] هذا انفرد به جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن أبن عباس لم يروه غيره من أصحاب أيوب فيما علمت وقد ذكرته بإسناده في ((التمهيد)) ويحتمل أن يكون زوجها من غير كفء أو ممن يضر بها ولا يؤمن عليها لو صح حديث جرير هذا وقد روي أن [هذه القصة كانت] في خنساء بنت خذام وهي ثيب وسيأتي ذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله قال أبو عمر يحتمل أن تكون البكر المذكورة في حديث يحيى بن أبي كثير هي اليتيمة المذكورة في حديث محمد بن عمرو فيكون حديث محمد بن عمرو مفسرا لحديث يحيى وإذا حمل على هذا لم يتعارض الحديثان وهو عندي حديث واحد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أجمله يحيى بن أبي كثير وفسره محمد بن عمرو والله أعلم واختلفوا في غير الأب من الأولياء هل له أن يزوج الصغيرة فقال مالك والشافعي لا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج الصغيرة قبل البلوغ [أخا كان أو غيره] هذا هو تحصيل مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين [وعليه يناظرون] وهو قول بن القاسم وأكثر [أصحاب مالك] [وهو قول الشافعي وأصحابه] وقول بن أبي ليلى والثوري وبه قال أحمد [بن حنبل] في رواية وأبو ثور وأبو عبيد
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»