وذكر معمر عن أيوب عن نافع قال رميت صيدا بحجر فأخذه بن عمر فقال يا نافع ائتني بشيء أذبحه به قال فعجلت فأتيت بالقدوم فمات في يده قبل أن يذبحه فطرحه وعن طاوس وقتادة في المعراض إذا خزق فكله وإلا فلا تأكله [قال] طاوس وكذلك السهم إذا خرج فكله وإلا فلا تأكله قال أبو عمر الأصل في هذا الباب الذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه على من خالفه حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض قال ((ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنما هو وقيذ)) (1) حدثناه عبد الوارث [بن سفيان] قال حدثني قاسم [بن أصبغ] قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبو نعيم [قال حدثني زكريا] عن الشعبي عن عدي بن حاتم فذكره وروى إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم فذكره وروى [إبراهيم] النخعي عن همام] عن عدي بن حاتم عن النبي - عليه السلام - [مثله] بمعناه وحديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال ((إنها لا تنكي العدو ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين)) (2) فدل على أن الحجر لا تقع به ذكاة صيد والله أعلم 1018 - مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسالة وهي البهيمة الداجن تستوحش والبعير يشرد
(٢٦٨)