وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها فكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر [معها] في الآية والله أعلم ((3 - باب ذكاة ما في بطن الذبيحة)) 1014 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه قال أبو عمر لم يرد بن عمر بذبح الجنين ها هنا شيئا من الذكاة لأن الميت لا يذكى وأنما أراد خروج الدم من جوفه ولو كان خرج حيا لم تكن ذكاة أمه بذكاة [بإجماع من العلماء] 1015 - مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره [قال أبو عمر اختلف العلماء في ذكاة الجنين فقال مالك بما رواه عن بن عمر وسعيد بن المسيب في ذلك قال إذا تم خلقه وأشعر أكل وإلا لم يؤكل وقال أبو حنيفة وزفر لا يؤكل الجنين إلا أن يخرج حيا من بطن أمه فيذكى وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي والحسن بن حي يؤكل وإن كان شيئا إذا ذكيت الأم وذكاة أمه ذكاته] قال أبو عمر روي قول مالك في اعتبار [أشعاره] وتمام خلقه عن جماعة من أهل المدينة والحجاز [وغيرهم] منهم بن عمر و [سعيد] بن المسيب وبن شهاب ومجاهد وطاوس والحسن وقتادة
(٢٦٣)