الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٧٩
تأكل وأما الصقر والبازي فإن أكل فكل ولا مخالف [له] من الصحابة من وجه يصح وقال الحسن و [إبراهيم] النخعي في البازي والصقر إن أكلا فكل إنما تعليمه أكله قال مالك وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب [ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكل قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في في الكلب] فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله قال أبو عمر على قول مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم يقول إذا مات الصيد قبل أن يمكنه ذبحه جاز أكله وإن أمكنه ذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله وممن قال بهذا الليث [بن سعد] والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول الحسن وقتادة وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حصل الصيد في يده حيا من [فم] الكلب أو [الصيد] لسهم ولم يذكه لم يؤكل سواء قدر على تذكيته أو لم يقدر و [قد] قال الليث إن ذهب يخرج سكينة من حقبة [أو خفه] فسبقه بنفسه فمات أكله وإن ذهب يخرج سكينه من خرجه فمات قبل أن يخرجه لم يأكله وقد روي عن [إبراهيم] النخعي والحسن البصري في هذه المسألة قول شاذ قالا إذا لم تكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال بأس يه وإن لم يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله يقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكي وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»