الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٧٠
1019 - مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده قال أبو عمر قول مالك قول صحيح على ما شرط لأنه شرط حتى لا يشك أحد أن السهم قتله وأن لا تكون له حياة بعد وإذا كان هكذا ارتفع معنى الخلاف لأن [المخالف] لم يحمله على قوله إلا [خوف] أن يعين الجارح غيره على ذهاب نفس الصيد والله أعلم ولا أعلمهم يختلفون فيمن فرى أوداج الطائر أو الشاة وحلقومها ومريئها ثم وثب فوقعت في ماء أو تردت [بعد] أنها لا يضرها ذلك ولا خلاف عن مالك أنه إذا أعان على قتل الصيد غرق أو ترد أو كلب غير معلم لم يؤكل قال وإن وقع من الهوي [على] الأرض فمات ووجدت سهمك لم ينفذ مقاتله لم يؤكل وأما قول الفقهاء في هذه المسألة وما كان في معناه فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا رمى الصيد في الهوي فوقع على جبل فتردى ومات لم يؤكل لأنه لم يؤتمن أن يكون التردي قد أعان على قتله مع إنفاذ المقاتل ولو وقع مع إنفاذ المقاتل على الجبل والأرض فمات مكانه أكل وإن وقع في ماء لم يؤكل وقال الأوزاعي وفي الوعل يكون على شرف فيضر به الطائر فيقع لا يأكله لأنه لا يؤمن أن يموت من السقطة وقال في طائر رماه رجل وهو يطير في الهواء فوقع في ماء لا يؤكل قال وإن وقع على الأرض ميتا أكل [وروي عن بن مسعود أنه قال إذا رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فخر فمات فلا يأكله فإني أخف أن يكون قتله ترديه
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»