وعنده في النعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيل وفي حمار الوحش الكبير بقرة وفي ولده عجل وفي [الولد الصغير] خروف أو جدي وقال أبو حنيفة [في الصغير] قيمته على أصله في القيمة وقال المثل في جزاء الصيد القيمة وقال أبو يوسف ومحمد إذا بلغ الهدي عناقا أو جملا جاز أن يهديه في [زمن] الصيد واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن الهدي في [غير] جزاء الصيد لا يكون إلا جذعا من الضأن أو ثنيا مما سواه من الأزواج الثمانية ما يجوز ضحية والثني أحب إليهم من كل شيء وكان الأوزاعي يجيز الجذع من البقر دون المعز واتفق مالك [والشافعي] ومحمد بن الحسن على أن المثل المأمور به في جزاء الصيد هو الأشبه به من النعم في البدن فقالوا في الغزالة شاة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الواجب في قتل الصيد قيمته سواء كان مما له مثل من النعم أو لم يكن وهو بالخيار بين أن يتصدق بقيمته وبين أن يصرف القيمة في النعم فيشتريه [ويهديه] 900 - مالك عن عبد العزيز بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت قال فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة
(٣٧٥)