الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦
عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر قال أبو عمر الإيضاع سرعة السير وسنذكر في الباب بعد هذا حكم من لم يقف بالمزدلفة ومن لم يبت بها وما للعلماء في ذلك من المذاهب بعد ذكر مذاهبهم فيمن فاته الوقوف بعرفة بحول الله تعالى قال مالك قال الله تبارك وتعالى * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * [البقرة 197] قال فالرفث إصابة النساء والله أعلم قال الله تبارك وتعالى * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) * [البقرة 187] قال والفسوق الذبح للأنصاب والله أعلم قال الله تبارك وتعالى * (أو فسقا أهل لغير الله به) * [الأنعام 145] قال والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم) [الحج 67] فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم قال أبو عمر أما الرفث ها هنا فهو مجامعة النساء عند أكثر العلماء وأما الفسوق والجدال فقد اختلف فيه قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملك أن عبد الله بن مسرور حدثهم قال حدثني يحيى بن مسكين قال حدثني محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي وقبيصة قالا حدثني سفيان الثوري قال حدثني خصيف عن مقسم عن بن عباس قال الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه قال وحدثني الفريابي قال حدثني بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس في قوله تعالى * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * قال الرفث الذي ذكرها هنا ليس بالرفث الذي ذكر في المكان الآخر ولكنه التعريض بذكر الجماع قال بن سنجر وحدثني أبو نعيم قال حدثني الأعمشي قال حدثني زيد بن الحصين عن رفيع أبي العالية قال خرجنا مع بن عباس حجاجا فأحرم واحد منا ثم نزل يسوق الإبل وهو يرتجز ويقول
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»