825 - مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن بن عباس قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك قال أبو عمر كان مالك (رحمه الله) قد سمع الاختلاف في ذلك وهو ثلاثة أقوال أحدها قول مالك هذا من وطئ بعد الجمرة قبل الإفاضة فعليه عمرة وهدي وهو قول عكرمة وبه قال ربيعة وفيه رواية عن بن عباس وإليه ذهب أحمد بن حنبل فيما ذكر عنه الأثرم والثاني أنه ليس عليه إلا هدي بدنة وحجهما تام هذا هو الصحيح عن بن عباس روي عنه من وجوه وبه قال عطاء والشعبي وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وداود وقال الشافعي يجزئه ما استيسر من الهدي والثالث أن حجه فاسد وعليه حجة قابل والهدي وهو قول بن عمر روى هشيم قال أخبرنا جعفر بن إياس قال أخبرنا علي البارقي أن رجلا من أهل عمان حج مع امرأته فلما قضيا وحلق الرجل رأسه ولبس الثياب وذبح ظن أنه قد حل له كل شيء فوقع بامرأته قبل أن يطوف بالبيت فانطلقت به إلى بن عمر فذكرت ذلك له فقال اقضيا ما بقي عليكما من نسككما وعليكما الحج في قابل قال قلت يا أبا عبد الرحمن إنهما من أهل عمان بعيد الشقة فلم يزدني على ذلك وقال الحسن البصري وبن شهاب الزهري وهو معنى قول عمر بن الخطاب فيمن رمى جمرة العقبة أنه قد حل له كل ما حرم عليه إلا النساء والطيب قال أبو عمر قد اختلف في الطيب ولم يختلفوا أن النساء عليه حرام
(٢٦٥)