الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٨١
كل من حضره إلى غروب الشمس وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة وأجمعوا على أنه كذلك سنة الوقوف بعرفة والعمل بها وأجمعوا على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج ثم اختلفوا فيما على من وقف في عرفة بعد الزوال مع الإمام ثم دفع منها قبل غروب الشمس فقال مالك إن دفع منها قبل أن تغيب الشمس فعليه الحج قابلا وإن دفع منها بعد غروب الشمس قبل الإمام فلا شيء عليه وعند مالك أن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس ثم عاد إليها قبل الفجر أنه لا دم عليه وقال سائر العلماء من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل غروب الشمس إلا إنهم اختلفوا في وجوب الد م عليه إن رجع فوقف ليلا فقال الشافعي إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيء عليه وإن لم يرجع حتى يطلع الفجر أجزأت حجته وأهراق دما وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس أجزاه حجه وكان عليه لتركه الوقوف إلى غروب الشمس دم وإن دفع بعد غروب الشمس لم يسقط عنه الدم وكذلك قال أبو ثور وأحمد وإسحاق وداود مثل قول الشافعي وبه قال الطبري وهو قول عطاء وعامة العلماء في الدم وتمام الحج إلا أن الحسن البصري وبن جريج قالا لا يجزئه إلا بدنة قال أبو عمر الحجة لهم في ذلك حديث عروة بن مضرس الطائي وهو حديث ثابت صحيح رواه جماعة من أصحاب الشعبي الثقات عن الشعبي عن عروة بن مضرس منهم إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وزكريا بن أبي زائدة ومطرف أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»