الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١١٣
والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة لأنه عمل بر وخير فلا يجب الامتناع منه إلا بدليل ولا دليل أمنع منه بل الدليل يدل عليه بقول الله (عز وجل) * (وافعلوا الخير) * [الحج 77] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وأما الاستحباب بغير لازم ولا يضيق لصاحبه ذكر عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا لا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة قال وأخبرنا جعفر عن هشام عن الحسن أنه كان يكره عمرتين في سنة وقال بن سيرين تكره العمرة في السنة مرتين وأما الذين أجازوا العمرة في السنة مرارا فمنهم علي وبن عباس وبن عمر وعائشة وأنس والقاسم بن محمد وطاوس وسعيد بن المسيب ذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال اعتمرت عائشة في سنة ثلاث مرات مرة من الجحفة ومرة من التنعيم ومرة من ذي الحليفة قال وأخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن نافع أن بن عمر اعتمر في [عام القتال] عمرتين قال وأخبرنا معمر عن الثوري عن صدقة عن القاسم قال فرطت عائشة في الحج فاعتمرت تلك السنة مرارا ثلاثا قال صدقة قلت للقاسم أنكر عليها أحد قال سبحان الله على أم المؤمنين وذكر الطبري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام هي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق قال أبو عمر هذا قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا العمرة جائزة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها مكروهة فيها وكان القاسم يكره عمرتين فيها ويقول في كل شهر عمرة وكذلك قال طاوس في كل شهر عمرة
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»