الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١١٧
741 - مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه قال أبو عمر حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب غير متصل وقد رواه مطر الوراق فوصله رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما فأما تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة فقد اختلفت فيه الآثار المسندة واختلف في ذلك أهل السير والعلم في الأخبار أن الآثار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا أتت متواترة من طرق شتى عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعن سليمان بن يسار وهو مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو بن أختها وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وبن شهاب وجمهور علماء المدينة يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا بن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة إلا أن يكون متعارضا مع رواية غيره فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين وتطلب الحجة من غير قصة ميمونة وإذا كان ذلك كذلك فإن عثمان بن عفان قد روى عن النبي صلى الله (عليه وسلم) أنه نهى عن نكاح المحرم وقال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا معارض له لأن حديث بن عباس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره أخبرنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة ابنة الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»