الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١١١
وهذا لا حجة فيه عند أهل العلم بالحديث لانفراد الحجاج به وما انفرد به فليس بحجة عندهم وقد روى شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة قال فاحجج عن أبيك واعتمر وهذا الحديث عندهم أصح من حديث الحجاج بن أرطأة وقد روى الثوري عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج واجب والعمرة تطوع وهذا منقطع ولا حجة فيه ومثله مما يعارضه حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم العمرة الحج الأصغر وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه لما نزلت * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * [آل عمران 97] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي حج وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة والذي نفسي بيده لو قلت كل عام لوجبت قال معمر قال قتادة العمرة واجبة قال وأخبرنا بن جريج عن بن عطاء عن عكرمة عن بن عباس قال وأخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت بن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله ثم قرأ (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»