الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١١٠
وهو قول جماعة من السلف وروي عن عمر بن الخطاب قال كتب الله عليكم الحج والعمرة وروي وجوب العمرة عن علي وبن عباس وبن عمر وروى بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال والله إنها لقرينتها في كتاب الله (عز وجل) * (وأتموا الحج والعمرة لله) * [البقرة 196] وروى بن جريج وأيوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه قال ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان إن استطاع إليهم السبيل والآثار عمن ذكرنا كثيرة جدا وروي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ألا نخرج ونجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد قال لا إن لكن أحسن الجهاد حج البيت حج مبرور ومعنى هذه الآية عند من لم يوجب العمرة فرضا وجوب إتمامها وإتمام الحج على من دخل فيها قالوا ولا يقال * (أتموا) * إلا لمن دخل في ذلك العمل واستدلوا على صحة هذا التأول بالإجماع على أن من دخل في حجة أو عمرة ضرورة كانت أو غير ضرورة متطوعا كان أو مؤديا فرضا ثم عرض له ما يفسده عليه أنه واجب عليه إتمام ذلك الحج وتلك العمرة والتمادي فيهما مع فسادهما حتى يتمهما ثم يقضي بعد بخلاف الصلاة وهذا الإجماع أولى بتأويل الآية أيضا قولان آخران قد مضى ذكرهما في هذا الباب ومن حجة من لم يوجب العمرة حديث الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا ولأن تعتمر خير لك
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»