الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٥٠
قال أبو عمر رواه معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا قال من أكل أو شرب ناسيا فليس عليه بأس الله أطعمه وسقاه قال معمر وكان قتادة يقوله وروي عن علي وعن بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وعن عطاء وطاوس وإبراهيم والحسن فيمن أكل أو شرب ناسيا أنه لا شيء عليه 637 - وفي هذا [الباب ذكر] مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا قال أبو عمر في هذا الحديث جواب المتعلم بين يدي المعلم أنه لا حرج عليه في ذلك وحسب الشيخ إن كان عنده علم بذلك أخبر به ونبه عليه فأفاد ولم يعنف ويجب بدليل هذا الخبر أيضا أن من رد على غيره قوله كان دونه أو مثله أو فوقه - أن يأتي بحجة أو وجه يبين به فضل قوله لموضع الخلاف وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها وهذا جائز عند جمهور العلماء وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون القطع عن مغيبيه وفي مثل هذا ما مضى في كتاب الصلاة من الاحتجاج على قول الله - عز وجل - * (فاسعوا إلى ذكر الله) * (فامضوا إلى ذكر الله) [الجمعة 9] وهي قراءة ابنه مسعود وأما صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد ما يكفر به من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فجمهور أهل العلم يستحبون أن تكون متتابعات
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»