الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٣٩
كان منكم مريضا أو على سفر) [البقرة 184] فإذا صح مرضه صح له الفطر وبالله التوفيق وقد قيل إن المريض إنما يفطر للمرض الذي قد نزل به ولا يطيق الصيام ولا يفطر لما يخشى من زيادة المرض لأنه ظن لا يقين معه وقد وجب عليه الصيام بيقين وسقط عنه المرض بيقين فإذا لم يستيقنه لم يجز له الفطر والله أعلم ((16 - باب النذر في الصيام والصيام عن الميت)) 630 - ذكر فيه مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال أبو عمر هذا عند أهل العلم على الاختيار وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع قال الله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود " [المائدة 1] وقال تعالى * (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) * [الحديد 21] وقال * (فاستبقوا الخيرات) * [البقرة 148] فهذا الذي ينبغي من جهة الاختيار فإن تطوع قبل نذره ثم أتى بنذره في وقته إن كان مؤقتا وأتى به قبل موته إن لم يكن مؤقتا فقد أجزأه ولا شيء عليه وقد مضى في كتاب الصلاة ما للعلماء فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله هل يتطوع قبل الفرض أم لا وهو من هذا المعنى وقال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى أن ينفذ عنه فإن ذلك من ثلثه يبدي على ما سواه من الوصايا التي يتطوع بها قال وإنما كان ذلك أنا لو جعلناه في راس ماله لإقراره بأنه كان لازما له لم يؤمن على من شاء أن يمنع ورثته الميراث إلا منعه ما يقر به على نفسه من زكاة وكفارات فرض فيها فلذلك منع من أن يكون في رأس ماله وجعل في ثلثه وبدي على سائر ما يتطوع به
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»